للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَيْرٌ وثَوْرٌ): جبلان بالمدينة كل واحد منهما على طرف من المدينة.

يعني: حرمت من عير إلى ثور أن لا يقتل ما بينهما من الصيد، وأن لا يقطع من الشجر، وهذا التحريم يوجب الإثم لمن قتل صيدًا أو قطع شجرًا، ولكن لا جزاء عليه عند مالك والشافعي في قوله الجديد.

وفي القديم: تسلب ثياب القاتل، أو قاطع الشجر، ثم السلب لمن سلبه؛ أي: أخذ ثيابه، وقيل: لبيت المال، وقيل: يفرق على مساكين المدينة، يستوي مجاور المسجد وغيرهم.

وعند أبي حنيفة: لا يحرم حرم المدينة، بل هو كسائر الأراضي.

قوله: "فمن أحدث فيها حدثًا"؛ أي: من فعل في المدينة فعلًا جديدًا؛ أي: بدعة سيئة.

"أو آوى محدثًا"؛ معنى (آوى): هَيَّأ مسكنًا لأحد، وأنزله مسكنًا، والمراد بـ (آوى) هنا: قوَّى وأعان.

(محدثًا): يُروى بكسر الدال وفتحها، فالكسر معناه: واضع بدعة والفتح معناه: الفعل الذي وُضع جديدًا؛ أي: فعل البدعة.

يعني: من فعل في المدينة بدعة أو أعان واضع بدعة، أو قوى وأظهر بدعة وضعها أحد، فعليه لعنة الله، وإنما حدث بهذا الحديث، وبين لحوق لعنة الله عليه؛ لأن الموضع إذا كان شريفًا يكون إثم الذنوب فيه أكثر من إثم ذنب في موضع غير شريف.

قوله: "لا يقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْل"، (الصَّرْفُ): النافلة، و (العَدْل): الفريضة، والمراد منه: نفي الكمال، وقيل: (الصرف): التوبة، و (العَدْل): الفداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>