وإن كان العِوَضَانِ كلاهما من مال الربا، ولكنَّ جنسَهما مختلفٌ كبيع الفضة بالذهب، أو الحِنطة بالشعير جازَ أن يكون بينهما تفاضلٌ، فيجوز بيعُ دينارٍ من الفضة بدينارَين من الذهب، أو بالعكس، وكذا يجوز بيعُ قفيزٍ من شعير بقفيزَي حِنطةٍ، أو بالعكس، ولكن تجب مراعاة شرطَين:
أحدهما: أن يكون قبضُ العِوَضَين قبل التفرُّق من المجلس.
والثاني: أن يكون قبضُهما في الحال، فإن كان أحدُ العِوَضَين من مال الربا، والآخر من غير مال الربا كالذهب بالحديد، والحِنطة بالقطن، أو كانا مالَ الربا إلا أن أحدَهما نقدٌ، والآخرَ مطعومٌ كبيع الذهب بالحِنطة، كلُّ ذلك يجوز متفاضلًا وحالًا ونسيئةً.
وفي مذهب أبي حنيفة: يجوز بيعُ الخبز بالحِنطة وبالدقيق متفاضلًا، وبيعُ الرُّطَب بالتمر، والعِنَب بالزَّبيب.
ويجوز عند مالك وأحمد بيعُ الحِنطة بدقيقها، ويجوز بيعُ الرُّطَب بالرُّطَب، والعِنَب بالعِنَب، كلُّ ذلك مِثْلًا بمِثْلٍ، وبجوز بيعُ الخبز بالخبز عند مالك إذا عُلِمَ كونُهما متماثلَين بالاجتهاد، وإن لم يُوزَن.
قوله:"مِثْلًا بمِثْلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بيد"، أراد بقوله:(يدًا بيدٍ): الحلول؛ يعني: لا يجوز أن يمضيَ زمانٌ بعد قبض أحد العِوَضَين، وقبلَ قبض العِوَضِ الآخر.
وأما قوله:(مثلًا بمِثْلٍ سواءً بسواءٍ): يحتمل أن يكون (سواءً بسواءٍ) تأكيدًا لقوله: (مِثْلًا بمِثْلٍ)؛ لأن معنى المِثْل والسَّواء واحدٌ، ويحتمل أن يريد بقوله:(مِثْلًا بمِثْلٍ) أن يكون العِوَضانِ مِثْلَين في الوزن أو الكيل، ويريد بقوله:(سواءً بسواءٍ) أن يكون مجلسُ تقابُضِ العِوَضَين واحدًا، حتى لو قبضَ أحدُ المتبايعين أحدَ العِوَضَين في المجلس، وقبضَ الآخرَ في مجلسٍ آخرَ لا يجوز،