للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ، ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ، ولا المِلْحَ بالمِلْح إلَّا سَواءً بسَواءً، عَيْنًا بعَيْنٍ، يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ، والوَرقَ بالذَّهَبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِيرِ بِالبُرِّ، والتَّمْرَ بالمِلْحِ، والمِلْحَ بالتَّمْرِ، يدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ".

قوله: "سواءً بسواءٍ": مِثْلًا بمِثْلٍ.

قوله: "عينًا بعينٍ أي: حاضرًا بحاضرٍ، ولا يجوز بيعُ حاضرٍ بغائبٍ.

قوله: "يدًا بيدٍ أي: ليكنْ قبضُ العِوَضَينِ في المجلس.

قوله: "كيف شئتم أي: يجوز التفاضلُ بين العِوَضَين إذا اختلف جنساهما.

* * *

٢٠٦٣ - عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ - رضي الله عنه - أنه قال: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ؟ فقال: نعم، فنهاهُ عنْ ذلكَ.

قوله: "أينقص الرُّطَب إذا يبس؟ " هذا استفهام بمعنى التقرير؛ يعني: يجب أن يكونَ العِوَضَانِ متماثلَين إذا اتَّحد جنسُهما، فإذا علمتَ أن الرُّطَبَ ينقص إذا يبس فلا تَبعْه بالتمر؛ لأنهما ليسا متماثلَين.

* * *

٢٠٦٤ - وروى سعيدُ بن المُسَيب مُرْسلًا: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ. قال سعيدٌ: كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ الجَاهِليَّةِ.

قوله: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان": لا يجوز بيعُ اللحم بحيوانٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>