قوله: "يدًا بيدٍ"؛ أي: ليكنْ قبضُ العِوَضَينِ في المجلس.
قوله: "كيف شئتم"؛ أي: يجوز التفاضلُ بين العِوَضَين إذا اختلف جنساهما.
* * *
٢٠٦٣ - عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ - رضي الله عنه - أنه قال: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ؟ "، فقال: نعم، فنهاهُ عنْ ذلكَ.
قوله: "أينقص الرُّطَب إذا يبس؟ " هذا استفهام بمعنى التقرير؛ يعني: يجب أن يكونَ العِوَضَانِ متماثلَين إذا اتَّحد جنسُهما، فإذا علمتَ أن الرُّطَبَ ينقص إذا يبس فلا تَبعْه بالتمر؛ لأنهما ليسا متماثلَين.
* * *
٢٠٦٤ - وروى سعيدُ بن المُسَيب مُرْسلًا: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ. قال سعيدٌ: كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ الجَاهِليَّةِ.
قوله: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان": لا يجوز بيعُ اللحم بحيوانٍ