قوله:"إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ"؛ يعني: إلا أن يقول المشتري: أشتري هذا العبدَ مع ما في يده من المال، وباعَه السيدُ مع ماله، فحينَئذٍ يكون المال مع العبد للمشتري إن كان ذلك معلومًا مَرئيًا للبائع والمشتري، وإن باعَه السيدُ مع ماله، والمالُ مجهولُ، بطل البيعُ.
* * *
٢١٠٩ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسِيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال:"بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ". قال: فبعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ. ويُروى: فأعطاني ثمنَهُ وردَّهُ عليَّ. ورُوي: أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: "اقْضهِ وزِدْهُ"، فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا.
قوله:"قد أَعْيَا"؛ أي: قد عجزَ ذلك الجَمَل عن السير، فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأصابه بركةُ يد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصار قويًا حسنَ السَّير.
قوله:"فاستثنيتُ حُملانَه إلى أهلي"؛ يعني: قلت: أبيعُه بشرط أن أُحملَه رَحْلِي إلى أهلي، وهذا خاصة لجابر أم يجوز لكل أحدٍ بيعُ دابةٍ أو غيرها، ويشترط أن ينتفعَ بها مدةً معلومةً بعد البيع؟ فمذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه خاصة بجابر، ولا يجوز لغيره، بل فسدَ البيعُ بهذا الشرط.
وقال أحمد: يجوز لكل أحدٍ.
وقال مالك: إن كانت مدةُ الانتفاع قريبةً كمدة استثناء جابر يجوز، وإن كانت مدةً بعيدةً لا يجوز.
قوله:"وزادَه قيراطًا"، (القِيراط) أصله: قرراط، فقُلبت الراء الأولى ياءً، وكذلك (الدينار) أصله: دننار، فقُلبت النونُ الأولى ياءً، وُيرَدُّ المقلوبُ فيهما إلى الأصل في الجمع، فيقال: قراريط ودنانير.