للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّرِّ، الدَّرُّ: اللَّبن؛ يعني: يَشربُ لَبن ذاتِ الدَّرِّ مَن يُنفق عليها؛ أي: يعلفُها "إذا كان مرهونًا"، وهو الراهنُ.

قوله: "وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقةُ"؛ يعني: نفقتُها على المُرتهِن، كما أن رَكوبَها ولبنها له.

وقال أحمد: للمُرتهِن أن ينتفعَ بالرهن باللبن والرَّكوب فقط.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: جميع منفعة الرَّهن للمُرتهِن.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢١٢٠ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه".

قوله: "لا يغلق الرهنُ الرهنَ من صاحبه الذي رَهَنَه"، (أَغلَقَ يُغلِقُ): إذا شدَّ وأَحكمَ شيئًا بشيءٍ، و (الرَّهن) الأول: المصدر، و (الرَّهن) الثاني بمعنى: المرهون؛ يعني: لا يُمنعُ الرَّهنُ المرهونُ من مالكه بحيث تزول عنه منفعتُه، وتسقط عنه نفقتُه، بل يكون المرهونُ كالباقي في مُلك الراهن.

"له غُنْمُه"؛ أي: منفعتُه وفوائدُه.

"وعليه غُرْمُه"؛ أي: نفقتُه وضمانُه؛ يعني: إن هلكَ الرَّهنُ في يد المُرتهِن فقد هلكَ من ضمان الراهن، لا من ضمان المُرتهِن، ولا شيءَ على المُرتهِن، ولا يسقط من دَينه شيءٌ.

وقال أبو حنيفة: إن كان قيمةُ الرهن أقلَّ من الدَّين يسقط بقَدْر قيمته من الدَّين، وإن كان مساويًا للدَّين يسقط جميعُ دَينه، وإن كان قيمتُه أكثرَ من الدَّين يسقط دَينُه، ولا يلزمه ضمانُ ما زاد على الدَّين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>