للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "كان فزع"؛ يعني: قد وقع في المدينة فزعٌ وصياحٌ بأنَّ جيش الكفار قد وصل إلى قرب المدينة، "فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة"، وخرج مع الجيش من المدينة ليحاربوا الكفار، فظهر أنه لم يكن لذلك الفزع حقيقة، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرًا"، أي: وإنَّا وجدنا هذا الفرس لبحرًا.

(البحر): الفرس السريعُ العَدْوِ.

وهذا الحديث يدل على جواز الاستعارة.

* * *

٢١٦٣ - عن سعيدِ بن زيدٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ أحْيا أَرْضًا مَيتةً فهي لهُ، وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ"، مرسل.

قوله: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"؛ يعني: من عَمَر أرضًا غير مملوكةٍ لمسلم، ولم يَجْرِ عليها عمارةُ مسلم ولا ذمَّيًّ، ولم يتعلق لمصلحة بلدٍ أو قرية بأن يكون مَرْكَضَ خيلهم، أو محطَّ ثلجهم وترابهم، فإذا كان كذلك صارت تلك الأرض ملكًا له، سواءٌ كان بإذن السلطان، أو بغير إذنه، خلافًا لأبي حنيفة فإنه قال: لا بد من إذن السلطان.

ثم الأرضُ التي أحياها الرجل إنما تصير ملكًا له إذا تم عمارتها، وإتمام العمارة يختلف باختلاف الأبنية، فإن كان دارًا فلا يملكها حتى يَحُوطَ حول تلك الأرض ويجعلَ لها سقفًا، وإن كان حظيرةَ يحتاج إلى إدارة الحائط حول تلك الأرض، ولا يحتاج إلى السقف، وإن كان بئرًا فيحتاج إلى وصولها إلى الماء، وإن كانت مزرعةً فيحتاج إلى إصلاح التراب، وإجراءِ الماء، ونثر البذر عليها.

قوله: "وليس لعرق ظالم حق"، (ظالم): صفة (عرق)، ويجوز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>