للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يتملكها بعد السنة.

قوله: "ما لك ولها؟ معها سِقاؤها" (ما) في (ما لك) للاستفهام أو للنفي كلاهما جائز، وأراد بسقائها: معدتها؛ يعني: الإبل تقدر على دفع صغار السباع عن نفسها، وتقدر أن تَرِدَ الماء، وإذا شربت الماء تصبر عن الماء مدة، فلا يجوز لأحد أن يأخذها، بل يتركها إلى أن يأتيها صاحبها؛ لأن العادة جارية بإرسال الحيوان الكبير في الصحراء يرتع ليأتيها صاحبها، فلا تكون ضالة.

قوله: "ثم استنفق" هذه الرواية متصلةٌ بقوله: (فاعرف عفاصها ووكائها، ثم عرِّفها سنة، ثم استنفق، فإن جاء ربها فأدها إليه).

ومعنى قوله: "ثم استنفق"؛ يعني: بعدما عرَّفْتَها سنةً جاز لك أن تصرفها إلى نفسك، فتأخذها بالملكية.

* * *

٢٢٤٤ - وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌ، ما لم يُعَرِّفْها".

قوله: "مَن آوى ضالةً فهو ضالٌّ"؛ يعني: مَن أخذ لقطةً ولم يعرِّفها وتملَّكَها وتصرَّفَ فيها قبل التعريف فهو ضال؛ أي: فقد مال عن الحق إلى الباطل، وصار عاصيًا.

روى هذا الحديث زيد بن خالد.

* * *

٢٢٤٥ - عن عبدِ الرَّحمنِ بن عثمانَ التَّيمِيِّ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

قوله: "نهى عن لقطة الحاج"؛ يعني: لا يجوز التقاط لقطة حرم مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>