للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٧ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - وجدَ دينارًا فأتَى بهِ فاطمةَ فسألَتْ عنهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا رزقُ الله" فأكلَ منهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ - رضي الله عنهما -، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأةٌ تَنْشُدُ الدِّينار، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عليُّ! أَدِّ الدينارَ".

قوله: "فسأل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ يعني: سأل عليٌّ - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيَّ شيء أفعل بهذا الدينار؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يشتري به طعامًا، فاشترى به طعامًا، فأكل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمره بإمساكه وتعريفه سنة.

وهذا يدل على أن اللقطة إذا كانت دينارًا أحمر أو أقلَّ لا يجب تعريفه سنة، بل يعرَّفه في ذلك المكان في تلك اللحظة بأن ينادي مرةً إن كان هناك أحد، ويقول: من ضاع منه شيء، فإن لم يجد صاحبها جاز له أكلها وصرفُها بما شاء، فإن جاء بعد ذلك صاحبها يجب ردُّ بدله إليه، وإن لم يأت صاحبها لم يكن عليه إثم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي - رضي الله عنه -: "هذا رزق الله".

* * *

٢٢٤٨ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالَّةُ المُسلمِ حَرقُ النَّارِ".

قوله: "ضالة المسلم حرق النار"، (الحرْق) بجزم الراء: لهبُ النار واشتعاله؛ يعني: ضالة المسلم سبب اشتعال نار جهنم بواجدها إن تملَّكها واجدُها وكتمها ولم يعرَّفها، أو التقط لقطةً لا يجوز التقاطها، مثلَ ضالة الإبل في الصحراء، فإنه لا يجوز أخذها.

روى هذا الحديث الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>