للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤُه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ".

وفي روايةٍ: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مَوْلاهُ".

وفي روايةٍ: "مَن تركَ مالًا فلِوَررثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا فإلينا".

قوله: "ومن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه" هذا تبرعٌ منه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجب أداء دين الميت إلا من تركته، فإن لم يكن له تركةٌ لم يجب قضاؤه، لا من بيت المال، ولا من مال المسلمين، بل يستحب.

قوله: "ومن ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه(الضِّياع) بكسر الضاد: جمع ضائع، كالجياع جمع جائع، و (الضَّياع) بفتح الضاد: مصدرٌ يقع على الجمع وغيره.

يعني: مَن مات وترك مَن احتاج إلى النفقة والكسوة والتربية كالأطفال والزَّمْنَى، ولم يكن له مال يصرف على عياله، وجب نفقتهم وكسوتهم في بيت المال.

قوله: "ومن ترك كلًا فإلينا(الكَلُّ): العيال؛ يعني: مَن ترك عيالًا فإلينا تربيتهم، وهذا مِثْلُ ما تقدم.

* * *

٢٢٥٣ - وقال: "أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ".

قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"؛ يعني: يقدَّم نصيب صاحب الفرض على نصيب العصبة، فإذا أُعطي صاحب الفرض فرضَه، فما بقي من سهام أصحاب الفروض دفع إلى أولى رجلٍ؛ أي: أقرب

<<  <  ج: ص:  >  >>