للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناسِ بمَحياهُ ومَماتِهِ". ليس بُمتَّصلٍ.

قوله: "ما السنَّة أي: ما حكم الشرع في الرجل من أهل الشرك يُسْلِمُ على يدي رجل من المسلمين، فقال: هو أولى الناس بمَحْيَاه ومماتِه.

ومَن أسلم على يد غيره لا يصير مولًى له عند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري، ويصير مولًى له عند عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، والليث بن سعد بهذا الحديث.

دليل الشافعي وأتباعه: قوله: "الولاء لمَن أَعْتَقَ، ومَن لم يُعْتِقْ فلا يكون له ولاؤه"، وحديث تميمٍ الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك، ويحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) يعني بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة بعد الموت، فلا يكون له حجة.

* * *

٢٢٧٨ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ رَجُلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلا غلامًا كانَ أَعتقَهُ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل لهُ أحدٌ؟ " فقالوا: لا، إلا غلامٌ لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ميراثَه لهُ.

قوله: "أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا كان أعتقه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له" اعلم أن المُعْتِقَ يرث من العتيق كما ذكرنا، ولا يرث العتيقُ من المُعْتِق، ولنا دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مال الميت في هذا الحديث إلى عتيقه تبرعًا وتفضلًا عليه؛ لأن الميت لم يترك أحدًا يرثه، فماله انتقل إلى بيت المال، فأنعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماله على هذا العتيق، هذا مذهب جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>