للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ الله ستينَ سنةً، ثم يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لهما النارُ"، ثم قرأ أبو هريرةَ - رضي الله عنه -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}.

قوله: "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة ستين سنة أو أكثر بالأعمال الصالحة، ثم يوصي عند الموت وصيةً باطلةً، بأن يوصي للوارث، أو يوصي لأجنبيًّ بأكثر من الثلث، فيأثم بهذه الوصية؛ لأن مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثمٌ موجب للعقاب، فبعض الناس يوصي بهذه الوصايا الباطلة وهي إثم، وبعضهم يبيع أو يهب جميع ماله لواحد من ورثته، كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئًا، ولا يرث بيت المال ما بقي من صاحب فرض، فهذا كلُّه مكروه وفرارٌ من حكم الله، بل الأولى بالتقوى أن يوصي بما قَسَم الله المال بين الورثة.

قوله تعالى: " {غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: تُدفع الوصية إلى الموصَى له بشرط أن يكون الموصي غيرَ مضارٍّ؛ أي: غيرَ موصلٍ مضرةً إلى الورثة بأن يوصي بأكثر من ثلث المال، لا يدفع ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

° ° °

<<  <  ج: ص:  >  >>