للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدمَ الرضا، فهي حرامٌ، وإنْ شكَّ في أنه راضٍ أم لا؟ فالظاهرُ التحريمُ.

وقيل: إذا وَضعَ المُضيفُ عند الضيف طعامًا، صار ملكَ الضيف؛ إن شاء أكله، وإن شاء أطعمَه أحدًا، وإن شاء حملَه إلى بيته، وإن أَجلسَ المُضيفُ الضيفَ على مائدته [فـ]ـلا يجوز للضيف أن يأخذَ، ويجوز أن يأكلَ أو يُطعمَ أحدًا، بشرط أن يكونَ ذلك الرجلُ من أهل تلك المائدة، ولا يجوز لذلك الأحد أن يحملَ ما أعطاه، بل له أن يأكلَه لا غير.

* * *

٢٤٠٤ - ورُوِيَ عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمعَ الدَّاعيانِ فأَجِبْ أقربَهما بابًا، وإنْ سبقَ أحدُهما فأجبْ الذي سبقَ".

قوله: "إذا اجتمعَ الداعيانِ"؛ يعني: إذا دعاك اثنان؛ كلُّ واحد منهما إلى ضيافته، فإنْ دَعَوَاك معًا، فأَجِبْ مَن دارُه أقربُ إليك؛ لأنَّ مَن دارُه أقربُ إليك حقُّه آكدُ، وإنْ دعاك أحدُهما قبلَ الآخر، فالذي دعاك أولًا أَولى بالإجابة، وإن كان داره الأبعد منك.

رَوى هذا الحديثَ حُمَيدُ بن عبد الرحمن الحُمَيدي.

* * *

٢٤٠٥ - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سُنةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سُمعةٌ، ومن سَمَّعَ سَمَّعَ الله به".

قوله: "طعامُ أولِ يوم حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سُنَّةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سُمعةٌ؛ ومَن سَمَّعَ سَمَّعَ الله به"؛ يعني: إذا جعلَ أحدٌ ضيافةَ الوليمة أو غيرها ثلاثةَ أيامٍ، فضيافةُ اليومِ الأولِ حقٌّ؛ أي: واجبٌ في قولٍ، وسُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ في

<<  <  ج: ص:  >  >>