للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ.

قوله: "قُبض"؛ أي: تُوفِّي وفي نكاحِه تسعُ نسوةٍ.

"يَقسِم"؛ أي: يَبيتُ عند ثمانٍ منهنَّ على التناوب، وإنما قسَمَ لثمانٍ، ولم يَقسِمْ لتسعٍ؛ لأنَّ سَودةَ وَهبَتْ نَوبَتَها من عائشةَ.

* * *

٢٤٠٩ - وعن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يسألُ في مرضهِ الذي ماتَ فيهِ: "أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ " يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها حتى ماتَ عندَها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أين أنا غدًا؟ "؛ يعني بهذا اللفظ: أين أكونُ غدًا؟ عندَ امرأةٍ أخرى أم عندَ عائشةَ؟ فعلَمَتْ زوجاتُه: أنه يريد أن يكونَ عند عائشةَ قَدْرَ ما يشاء، فكان عند عائشةَ حتى تُوفِّي - صلى الله عليه وسلم -.

والتسويةُ بين النساء في القَسْم لم تكن واجبةً عليه، بل يُسوِّي بينهنَّ تفضُّلًا وكرمًا؛ لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥١]؛ يعني: كلُّ زوجةٍ من زوجاتك تريد أن تكونَ معها فلا حرجَ عليك، وكلُّ زوجةٍ لا تريد أن تكونَ معها فلا حرجَ عليك، هذا هو المختار عند الغَزَاليِّ.

والأصحُّ عند مُحيي السُّنَّة: أنَّ القَسْمَ كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - بدليلِ هذا الحديث؛ فإنه لو لم يكنِ القَسْمُ بين النساء عليه واجبًا، لم يَحتجْ إلى إذن نسائه في أن يكونَ عند عائشة رضي الله عنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>