للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن زيدٍ"، فَنَكَحتُه فجعلَ الله فيهِ خيرًا واغتبَطْتُ".

وفي روايةٍ: "فأمَّا أبو جَهْمٍ فرجلٌ ضَرَّابٌ للنِّساءِ". ورُوي: أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتْ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقةَ لكِ إلا أنْ تكوني حامِلًا".

قوله: "فأرسل إليها وكيلُه الشعيرَ، فسخطَتْه"؛ أي: غضبَتْ على الوكيل؛ يعني: أرسل وكيلُ زوجِها الشعيرَ للنفقة، فلم تَرضَ بتلك النفقة، إمَّا لكون تلك النفقة شعيرًا لا حنطةً، أو لكونه قليلًا، فقال ذلك الوكيل: ليس لك النفقةُ؛ لأنك مُطلَّقةٌ بائنةٌ، ولا نفقةَ للمُطلَّقة البائنةِ.

قوله: "تلك امرأةٌ يغشَاها أصحابي"، (يغشَاها)؛ أي: يدخلُ عليها؛ يعني: لأمِّ شَريك أولادٌ وأقاربُ كثيرةٌ من الرجال يدخلون بيتَها، ولا يصلح بيتُها للمُعتدَّة؛ لأنَّ العِدَّةَ يجب أن تكونَ في موضعٍ خالٍ.

قوله: "تضعينَ ثيابَكِ"؛ يعني: لا تلبسي ثيابَ الزينة، فإنه لا يجوز للمُعتدَّة أن تلبَسَ ثيابًا فيها زينةٌ.

قوله: "فإذا حلَلتِ"؛ يعني: وإذا تَمَّتْ عِدَّتُك، "فآذِنيني"؛ أي: فأعلِمِيني انقضاءَ عدَّتِك.

قوله: "فلا يضع عصاه عن عاتقه"، يريد: أنه يُكثر ضربَ النساء، فلا تُطيقين ضربَه.

وهذا تصريحٌ منه - صلى الله عليه وسلم - على جواز ذكر عيبٍ في الزوج؛ لتحترزَ الزوجةُ منه، كي لا تقعَ في مشقَّةٍ، وكذلك لو كان في المرأة عيبٌ من فعلٍ أو قولٍ أو قبحِ صورةٍ؛ جازَ له أن يذكرَ ذلك العيبَ للزوج، كي لا يقعَ الزوجُ في مشقَّةٍ.

وقيل: المراد بقوله: (لا يضع عصاه عن عاتقه) أنه يُكثر المسافرةَ، فلا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>