للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هو بضم التاء من: التغليف، وهو جعلُ الشيءِ غلافًا لشيءٍ.

حاصل الروايتَين: أنه إن رُوِي بفتح التاء فمعناه: لا تُكثري من الطِّيب على شَعرك حتى يصيرَ الطِّيبُ غلافًا للشَّعر، فيُغطي الشَّعرَ ويحويه كتغطيةِ الغلافِ المغلوفَ، وإن رُوِي بضم التاء فمعناه: لا تُمكِّني أن يُفعَل بك ذلك؛ أي: امتنعي وامنعي غيرَك منه.

* * *

٢٤٩٢ - عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تلبَسُ المُعَصفَرَ من الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختَضبُ، ولا تكتَحِلُ".

قوله: "لا تلبَس المُعصفَر من الثياب ولا المُمشَّقة"، (عُصفِرَ الثوبُ): إذا صُبغ بالعُصْفُر، وهو صِبْغٌ أحمرُ، يُقال له بالفارسية: خَسَك.

قال في "الغريبين": (المِشْقُ): المَغْرَةُ، وثوبٌ مُمَشَّقٌ: مصبوغٌ بالمِشْق، والمَغْرَةُ: الطِّين الأحمر، وقد تُحرَّك الغينُ، ومعدنه ظَفَارِ.

يعني: لا يجوز للمُتوفَّى عنها زوجُها أن تلبسَ ثيابَ الزينة والحُليَّ، ولا يجوز لها أيضًا أن تَطيَّبَ في بدنها ولا في ثيابها، ولا أن تأكلَ الأطعمةَ التي فيها طِيبٌ؛ يعني: الطعامَ المُزعفَرَ، ولا أن تكتحلَ بالإثمد من غير رَمَد - كما ذُكر قبلُ - إلى انقضاء عِدَّتها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>