قوله:"مَن فرَّق بين والدة وولدها"؛ يعني: التفريقُ بيَن جاريةٍ وولدِها بالبيع والهِبَة قبلَ سبع سنين لا يجوزُ؛ لأنه تفريقٌ مُحرَّمٌ، فأفسدُ البيع والهِبة، كالتفريق بين الجارية وحملِها، وبعد سبع سنين قولانِ، الأظهرُ: أنه جائز.
* * *
٢٥١٩ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه يَسَّرَ الله حَتْفَهُ وأدخَلَهُ جَنَّتهُ: رِفْقٌ بالضَّعيفِ، وشَفَقَةٌ على الوالدينِ، والإحسانُ إلى المَمْلوكِ"، غريب.
قوله:"يسَّر الله حتْفَه"، (الحَتْف): الهلاك؛ يعني: يسَّر الله موتَه، وأزال عنه سكراتِه.
"الرِّفقُ": المداراة.
* * *
٢٥٢١ - عن عبدِ الله بن عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! كَمْ نعفو عن الخادِمِ؟ فَسَكَت، ثم أعادَ عليهِ الكلامَ فصمتَ، فلمَّا كانت الثالثةُ قال:"اُعفُوا عنه كلَّ يومٍ سبعينَ مرةً".
قوله:"كم نعفو عن الخادم؟ "، (كم) ها هنا: منصوبٌ على الظَّرف؛ أي: كم مرةً نعفو عن المماليك؟!