للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به القرآنُ؛ ليكون دليلًا لأمَّته على الاحترازِ عنه.

* * *

٢٥٦٦ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله، فلا حِنْثَ عليهِ"، وَوَقَفَهُ بعضُهم على ابن عمرَ - رضي الله عنهما -.

قوله: "مَن حلفَ على يمينٍ، فقال: إن شاء الله؛ فلا حِنثَ عليه"، (الحِنثُ): الخُلْفُ في اليمين؛ يعني: مَن حلف على فعل شيء أو تركه، فقال عَقيبَه: إن شاء الله؛ فلا ينعقد يمينُه.

يعني: لو فعلَ ذلك الشيء أو تركَه، لم يحنث، ولا فرقَ بين الأيمان كلِّها في ذلك؛ يعني: بالله! والطلاقِ! والعتاقِ! لكنَّ الخلاف في أنَّ الاستثناءَ إذا كان منفصلًا عنها يصحُّ أم لا؟

قال في "شرح السُّنَّة": واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلًا عن اليمين؛ فذهب أكثرُهم إلى أنه لا يُعمَل به إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتةٌ يسيرةٌ، كسكتة الرجل للتذكر أو للقيء أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلامٍ آخرَ بينهما، ثم استثنى، فلا يصحُّ.

وذهب بعضُهم إلى أنَّ الاستثناءَ جائزٌ ما دام في المجلس. وقال أحمد: له أن يَستثنيَ ما دام في ذلك الأمر.

وقال ابن عباس: له استثناءٌ بعد حينٍ؛ قال الخطَّابي: ولو كان الأمرُ على ما ذهب إليه، لَكان للحالفِ المَخرجُ من يمينه حتى لا تلزمَه كفَّارةٌ بحال، وقد ثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأتِ الذي هو خيرٌ، وَلْيُكفِّرْ عن يمينه"، ذُكر شرح الحديث الذي ذكرَه للاستدلال قبل هذا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>