للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الأزهري: قال غيره: (أخطأ) إذا سلك سبيل خطأ عامدًا أو غير عامد.

لفظة: (فإن) علة للدرء، فـ: فإنَّ، ولأنَّ، وبأنَّ، وأنَّ مفتوح الهمزة: ترد للعلة.

يعني: ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن يصل إليَّ، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صَدَرَ منكم خيرٌ من أن يسلك الخطأ في الحدود، فإن الحدود إذا وصلت إليه وجبَ عليه الإنفاذ.

* * *

٢٦٩٥ - عن وائلِ بن حُجْرٍ - رضي الله عنه - قال: استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فدَرَأَ عنها الحَدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكرْ أنَّه هل جعلَ لها مهرًا.

قوله: "استُكْرِهَت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدَرَأَ عنها الحدَّ"، (استكره)؛ أي: أكره على الشيء، (العهد) ها هنا: الزمان.

يعني: وقع أحدٌ على امرأة بالإكراه في زمان الوحي، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحدِّ الرجل، ولم يأمر بحدِّ المرأة لكونها مُكرهة.

قوله: "ولم يَذكُرْ أنه جَعَلَ لها مهرًا" يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ للمكرهة مهرًا، ولم يذكره الراوي؛ لأن عدم ذكر الراوي أنه جعل لها مهرًا لا يدل على عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثه الأخر.

* * *

٢٦٩٦ - عن علقمةَ بن وائلٍ، عن أبيه: أنَّ امرأةً خرجَتْ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تريدُ الصلاةَ، فتلقَّاها رَجُلٌ فتَجَلَّلَها فقَضَى حاجتَه منها، فصاحَتْ وانطلقَ، ومرَّتْ عِصابةٌ مِن المُهاجرينَ فقالَت: إنَّ ذلكَ فعلَ بي كذا وكذا،

<<  <  ج: ص:  >  >>