وكذلك لا يقام في الحرِّ والبرد الشديدين، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، هذا إذا كان غير محصن.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يضرب بالشماريخ ضربة واحدة بحيث تمسه الشماريخ كلها فيسقط الحد عنه.
* * *
٢٦٩٩ - عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ فاقُتلوه، الفاعِلَ والمفعولَ بهِ".
قوله:"فاقتلوا الفاعل والمفعول به": قال في "شرح السنة": اختلف أهل العلم في حدّ اللواط، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد: إلى أنَّ حدَّ الفاعل حد الزنا إن كان محصنًا يرجم، وإن لم يكن محصنًا يجلد مئة، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأة، محصنًا كان أو غير محصن؛ لأن التمكن في الدبر لا يحصنها، فلا يلزمها بها حد المحصنات، وذهب قوم إلى أن اللوطي يُرجم محصنًا كان أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد.
القول الآخر للشافعي: أنه يُقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث، وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة: يعزر ولا يحد.
قوله:"من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"، قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وأبو حنيفة: أنه يُعَزَّر، وقال إسحاق: يُقتل إن تعمد ذلك مع العلم بالنهي.