الحدود، وأقل الحدود حد العبد في شرب الخمر، وهو عشرون ضربة، فعلى هذا القول: يجب أن يكون التعزير تسعة عشر ضربة أو أقل.
وقيل: ينقص من كل جنس عن أقل حد ذلك الجنس؛ يعني: إن كان ما يُعزر فيه من مُقدمات الزنا فلينقص التعزير عن أقل حد الزنا، وهو خمسون جلدة، وهو حد العبد، وإن كان في شتم أحد فلينقص عن أربعين، وهو حد العبد في القذف، وإن كان في سرقة شيء لا يوجب القطع يتخير الإمام في التعزير.
* * *
٢٧٣٥ - عن ابن عبَّاسِ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الرَّجُلُ للرجلِ: يا يهوديُّ فاضرِبُوه عشرينَ، وإذا قال: يا مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ، ومَنْ وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلُوه"، غريب.
قوله:"ومن وقع على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلوه": حكم أحمد بظاهر هذا الحديث، وقال غيره: هذا زَجْرً وإلا حكمه حكم سائر الزناة؛ يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن لم يكن محصنًا.
* * *
٢٧٣٦ - عن عمرَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وجدْتُم الرَّجُلَ قد غَلَّ في سبيلِ الله فأحرِقُوا متاعَهُ واضرِبُوه"، غريب.
قوله:"إذا وَجدْتُم الرَّجلَ قد غَلَّ في سبيل الله فاحرقوا متاعَه واضربوه"، (غل)؛ أي: سرق شيئًا من الغنيمة.
لا خلاف في تعزيره، واختلفوا في إحراق متاعه:
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن راهويه: يُحرق متاعه الذي ليس من مال الغنيمة، ويؤخذ منه ما سَرق من مال الغنيمة ويُرد في الغنيمة.