للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذنَّه"؛ يعني: ما كانَ حرامًا لا يحِلُّ بأن يقضيَ القاضي بحِلِّه، وما كان حلالاً لا يحرَّم بأن يقضيَ القاضي بتحريمه، وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: الحُكْمُ ما قضى به الحاكمُ في العقود والفسوخِ، حتى لو شهدَ شاهدا زورٍ ببيعِ مال، فحكمَ القاضي بشهادتهما بالمُلْك للمُدَّعي في ذلك المبيع = حَلَّ ذلك المبيعُ للمُدَّعي، وإن كان كاذبًا فيما بينَه وبينَ الله تعالى.

روت هذا الحديثَ أمُّ سَلَمَة.

* * *

٢٨٣١ - وقال: "إنَّ أبغضَ الرِّجالِ إلى الله الأَلدُّ الخَصِمُ".

قوله: "الأَلَدُّ الخَصِمُ"، (الأَلَدُّ) مبالغة؛ أي: أشدُّ مخاصمةً، الأَلَدُّ مضافٌ، والخَصِمُ مضافٌ إليه، وهو مصدر، وتقديره: الذي لدَّتْ مخاصمتُه؛ أي: اشتدَّتْ.

روت هذا الحديث عائشة.

* * *

٢٨٣٢ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ.

قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ"؛ يعني: كان للمدَّعِي شاهدٌ واحدٌ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلِفَ على ما يدَّعيه بدلاً من الشاهدِ الآخر، فلما حلَفَ قضى له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بما ادَّعاه، وبهذا قال الشافعيُّ ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ الحُكْمُ بالشاهد واليمين، بل لا بدَّ من الشاهدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>