للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذلك شهادةُ الزور، إلا أن الإشراكَ بالله موجِبٌ للخلود في النار؛ لأنه كفرٌ، وشهادة الزور غير موجبة للخلود؛ لأنه ذنبٌ لا كفرٌ.

* * *

٢٨٤٩ - عن عائشةَ رضي الله عنها تَرْفَعُه قالتْ: لا تَجُوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلُودٍ حدًّا، ولا ذِيْ غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ لِأَهْلِ البيتِ. ضعيف.

قوله: "لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ"؛ يعني: لا يجوزُ شهادةُ الفاسِقَين، والخيانةُ من جملة الفسوق، والفاسق: من فعلَ كبيرةً، أو أصرَّ على الصغائر، فإذا تاب تُقْبَلُ شهادته، والخيانةُ من الكبائر، وهي أخذُ مالِ أحدٍ غصبًا، أو سرقة، وبأي سبب يأخذ مالَ أحدٍ بغير إذنه وبغير استحقاق، فهو خائن.

قوله: "ولا مجلود حَدًا"، قال أبو حنيفة: إذا جُلِدَ القاذفُ لا تقبلُ شهادتُه أبدًا وإن تاب، وأما قبل الجَلْد تُقْبلُ شهادتُه.

وقال غيره: (القذف) من جملة الفسوق، لا يتعلَّقُ بإقامة الحَدِّ، بل إن تاب قُبلَتْ شهادتُه سواءٌ جُلِدَ أو لم يُجلَد، وإن لم يتبْ لا تُقبَلُ شهادتُه سواءٌ جُلد أو لم يُجلَد.

قوله: "ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"، (الغِمْرُ): الحقدُ على أخيه؛ أي: على أخيه المسلمِ سواءٌ كان أخاه من النسب، أو كان أجنبيًا؛ أي: لا تقبل شهادةُ العدوِّ على عدوٍّ خلافًا لأبي حنيفة.

قوله: "ولا ظَنِينٍ في وَلاء، ولا قَرابة"، (الظَّنِينُ): المُتَّهم؛ يعني: مَن قال: أنا عَتِيقُ فلانٍ، وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله: أنا عتيق فلان،

<<  <  ج: ص:  >  >>