للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخُ - رضي الله عنه -: فيهم ثلاثُ مئةِ فارسٍ! وهذا وَهْمٌ، إنَّما كانوا مئتي فارسٍ.

قوله: "قسمت خيبر"؛ أي: قُسم نصف أراضي خيبر وقُسم جميع منقولات غنائمها بين الجيش الذين كانوا مع رسول الله في الحديبية، وحفظ عليه نصفَ أراضيها لنفسه، فهيأ من غلتها أسباب بيته وأضيافه.

قوله: "وهذا وهم"، (الوهم): الخطأ؛ يعني: مَن قال: فيهم ثلاثُ مئة فارس، فقد سها ونسي الرواية، بل كانوا مئتي فارس، قال أبو داود: والرواية الصحيحة أن فيهم مئتي فارس.

وقد جاء في بعض الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى كلَّ فارس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وقد جاء في رواية أخرى - صلى الله عليه وسلم - أعطى كلَّ فارس سهمين: سهمًا له وسهمًا لفرسه، وبه قال أبو حنيفة.

فإن قيل: كيف قسمها على ثمانية عشر سهمًا؟

قلنا: أعطى كلَّ مئةٍ سهمًا، فعلى قولِ مَن قال: كان فيهم ثلاث مئة فارس وأعطى كلَّ فارس مثلي راجل فهذا مستقيم؛ لأن الرجَّالة كانوا على هذه الرواية ألفًا ومئتين، فيكون نصيبهم اثني عشر سهمًا لكلِّ مئة سهمٌ، ويكون للفرسان ستةُ أسهم لكلِّ مئةٍ سهمان، فيكون المجموع ثمانية عشر سهمًا.

ومن قال: أعطى كل فارس ثلاثة أمثال نصيب راجل، فهذه لا تستقيم قسمتها على ثمانية عشر سهمًا؛ لأن الفرسان إذا كانوا ثلاثَ مئة يكون نصيبهم تسعة أسهم، ونصيب الرجالة اثني عشر سهمًا لكل مئة سهم، فيكون المجموع أحدًا وعشرين سهمًا لا ثمانية عشر سهمًا، وإن كان الفرسان مئتين يكون نصيبهم ستة أسهم، ويكون نصيب الرجالة ثلاثة عشر سهمًا لكل مئة سهم، فيكون المجموع تسعة عشر سهمًا لا ثمانية عشر، فهذه القسمة تحتاج إلى تأويلٍ على

<<  <  ج: ص:  >  >>