٣٠٩٢ - عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَوْصى بثَلاثةٍ قال: أخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ، وأَجِيزوا الوَفْدَ بنحْوِ ما كُنتُ أُجيزُهُم. قال ابن عبَّاسٍ: وسكتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أو قال: فأُنْسِيتُها.
قوله:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" أراد بالمشركين اليهود والنصارى، "وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم"، (أجاز): إذا أعطى صلةً، و (الوفد): الرسول ومَن أتى لحاجةٍ؛ يعني: إذا أتاكم رسولُ قوم أو جماعةٍ لحاجةٍ فأعطوهم من النفقة وما يحتاجون إليه كما كنت أعطيهم.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٠٩٤ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ".
قوله:"لا تكون قبلتان في بلدة واحدة"؛ يعني: لا يجوز أن يكون المسلم وغير المسلم في بلدةٍ واحدةٍ، وهذا مختصٌّ بجزيرة العرب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المسلمين المشركين من جزيرة العرب، وقال:"لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا".