للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٢ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهَى أنْ تُصْبَرَ بَهيمةٌ أو غيرُها للقتلِ.

قوله: "أن تُصْبَرَ بهيمة للقتل"، (الصبر): الحبس؛ يعني: نهى أن تُجعل بهيمةٌ هدفًا ويُرمى إليها؛ لأنه تعذيب الحيوان.

* * *

٣١١٤ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

قوله: "غرضًا": هدفًا، ومعنى هذا الحديث مثلُ الحديث الذي قبله.

* * *

٣١١٥ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّه قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ.

قوله: "وعن الوسم"، (الوسم): الكي.

* * *

٣١١٧ - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: غَدَوْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحةَ - رضي الله عنه - لِيُحَنَّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدقَةِ.

قوله: "ليحنكه"؛ أي: ليجعل تمرًا أو غيره من الحلاوات في حنكه؛ أي: في أقصى فمه؛ لتصل إليه بركة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"فوافيته"؛ أي: وجدته.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>