ضربه، فلم يكن أجرُه كأجر مَنْ بالغ في قتله.
* * *
٣١٥٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قَرَصَتْ نَمْلة نبيًّا مِنَ الأنبياءِ، فأَمَرَ بقريةِ النَّمْلِ فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى الله إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أحْرقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُممِ تُسبحُ.
قوله: "قَرَصَت"؛ أي: لَدَغت. (قرية النمل): مَسْكنها.
قوله: "أحرقت أمة"؛ أي: جماعة وجنسًا من مخلوقاتي. هذا صريح بأنَّ قتلَ النملِ غيرُ جائز.
مِنَ الحِسَان:
٣١٥٩ - عن سَفِينةَ قال: أكلتُ مَعَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَحْمَ حُبارَى.
قوله: "لحم حبارى"، (الحُبارى): نوع من الطير يقال له بالفارسي: جرز.
٣١٦٠ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ أكل الجَلالَةِ وألْبانِها.
ويُروَى: أنَّه نَهَى عن رُكوبِ الجلالةِ.
قوله: "نهى عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، (الجلالة): الدإبة التي تأكل النجاسة، فإن لم يظهر في لحمها نَتَنٌ فلا بأس بأكل لحمها، وإن ظهر في لحمها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute