قوله:"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرب مِنْ ثُلْمةِ القدح"، (الثُّلمة): الموضع المنكسر من طرف الإناء، قال الخطابي: إنما نهى عن الشرب من ثُلمة القدح؛ لأنه ينصبُّ الماء عليه من الثُّلمة؛ لأن الشَّفَة لا تستوي على ذلك الموضع، وقد قيل: إن الثُّلمةَ مَقْعَدُ الشيطان، قال: سببه أنَّه لا تنغسل الثلمةُ عند غَسل القَدَح، فلا يكون ذلك الموضع نظيفًا، وذلك من فعل الشيطان، ولذلك إذا خرج الماءُ فسال من الثلمة فأصاب وجهَه وثوبَه فإنما هو من إعناتِ الشيطان وإيذائه إياه.
* * *
٣٢٩٧ - عن كَبْشةَ أنها قالت: دخلَ عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فشربَ منْ في قِرْبَةٍ مُعلَّقَةٍ قائمًا، فقُمْتُ إلى فِيها فقطعْتُهُ، واتخذته سقاءً نتبرَّكُ به.
قوله:"فشرب من فيِّ قِربة معلَّقة"؛ أي: من فمِ قربة، قد ذكر قبيل هذا النهي عن الشرب من فم السقاء، وذَكَر هنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قد شرب من فم القِربة: يحتمل أن يكون سبب شربه - صلى الله عليه وسلم - هنا من فم السِّقاء بيان كون نهيه عن الشرب من فم السقاء نهي تنزيه لا نهي تحريم، ويحتمل أن يكون نهيه عن الشرب من فم السقاء الاحتراز عن تغيُّر فم السِّقاء برائحة الفم، وتغيُّر فم السقاء إنما يكون بكثرة الشرب منه لا بالشرب حينًا بعد حين.
قوله:"فقمتُ إلى فيها"؛ أي: إلى فمِ القِربة.
"فقطعتُه"؛ أي: فقطعت فمَ القِربة وحفظْتُه في بيتي للتبرُّك به لوصول فمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
٣٢٩٩ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أكلَ أحدُكُمْ طعامًا فلْيقُل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيهِ، وأطعِمْنا خيرًا منهُ، وإذا سُقيَ لَبنًا فلْيقُل: اللهمَّ