للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للرجال بالنساء، وقيل: النهي مختصٌّ بالمعصفر دون المصبوغ بحُمرة أخرى؛ لأن للمعصفر رائحةً لا تليق بالرجال، ويجوز المصبوغ بالحُمرة من المعصفر وغيره للنساء.

قوله: "إن هذا من ثياب الكفار"؛ يعني: الكفار هم الذين لا يميزون الرجال من النساء في اللبس بخلاف المسلمين، فإن الرجالَ لا يلبسون ثياب النساء.

قوله: "أحرقهما"، هذا مبالغة للزَّجر، وقد جاء في الصِّحاح برواية أخرى: أن عبد الله بن عمرو لمَّا عرف الكراهة في وجه النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلبسه الثياب المعصفر ألقى ذلك الثوبَ في تِنَّور وأحرقَه، فلما أتى إلى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعلتَ بثوبك؟ " فقال: أحرقتُه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أفلا كَسَوتَها بعضَ أهلِك، فإنه لا بأسَ بها للنساء".

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٣٤٠ - عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها: أنَّها قالت: كانَ أحبُّ الثِّيابِ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - القميصَ.

فقولها: "كان أحبُّ الثيابِ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميصَ"، (الثياب) جمع ثوب، وهو اسم لما يَسْتُر به الرجلُ نفسَه مَخِيطًا كان أو غيرَ مَخِيط.

و (القميص): اسم لما يلبسه الرجل من المَخِيط الذي له كُمَّان وجَيب.

* * *

٣٣٤١ - عن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها قالت: كانَ كُمُّ قميصِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرُّسْغِ. غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>