المشركون يعمِّمون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قَلَنْسُوة، ونحن نعمِّمُ على القَلَنْسُوة.
* * *
٣٣٥٢ - عن أبي موسى الأشعريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ للإِناثِ مِن أمَّتي، وحُرِّمَ عن ذكورِها"، صحيح.
قوله:"أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمَّتي، وحُرِّم على ذكورها"، أراد بتحليل الذهب والفضة على النساء الحلي دون الأواني، فإنَّ الأواني من الذهب والفضة حرامٌ على الإناث كالذُّكور.
* * *
٣٣٥٣ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استَجَدَّ ثوبًا سمَّاهُ باسمهِ، عمامةً، أو قميصًا، أو رداءً"، ثم يقولُ: "اللهمَّ لكَ الحمدُ كما كَسَوْتَنِيهِ، أسألُكَ خيرَه وخيرَ ما صُنِعَ لهُ، وأعوذُ بكَ مِن شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ لهُ".
قوله: "استَجَدَّ"؛ أي: إذا لبس ثوبًا جديدًا سمَّاه باسمه؛ مثل أن يقول: رزقني الله هذه العمامةَ، أو هذا القميصَ، أو يقول: كَساني الله هذه العمامةَ، وما أشبه ذلك، ثم يدعو، ويحتمل أن يسمِّي ذلك الثوب عند قوله:(كما كسوتني) بأن يقول: اللهمَّ لك الحمدُ كما كسوتني هذا الثوبَ أو هذه العمامةَ وغيرهما.
* * *
٣٣٥٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشةُ! إنْ أردتِ اللُّحوقَ بي فليكفِكِ مِن الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ، وإيَّاكِ