للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المشركون يعمِّمون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قَلَنْسُوة، ونحن نعمِّمُ على القَلَنْسُوة.

* * *

٣٣٥٢ - عن أبي موسى الأشعريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ للإِناثِ مِن أمَّتي، وحُرِّمَ عن ذكورِها"، صحيح.

قوله: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمَّتي، وحُرِّم على ذكورها"، أراد بتحليل الذهب والفضة على النساء الحلي دون الأواني، فإنَّ الأواني من الذهب والفضة حرامٌ على الإناث كالذُّكور.

* * *

٣٣٥٣ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استَجَدَّ ثوبًا سمَّاهُ باسمهِ، عمامةً، أو قميصًا، أو رداءً ثم يقولُ: "اللهمَّ لكَ الحمدُ كما كَسَوْتَنِيهِ، أسألُكَ خيرَه وخيرَ ما صُنِعَ لهُ، وأعوذُ بكَ مِن شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ لهُ".

قوله: "استَجَدَّ أي: إذا لبس ثوبًا جديدًا سمَّاه باسمه؛ مثل أن يقول: رزقني الله هذه العمامةَ، أو هذا القميصَ، أو يقول: كَساني الله هذه العمامةَ، وما أشبه ذلك، ثم يدعو، ويحتمل أن يسمِّي ذلك الثوب عند قوله: (كما كسوتني) بأن يقول: اللهمَّ لك الحمدُ كما كسوتني هذا الثوبَ أو هذه العمامةَ وغيرهما.

* * *

٣٣٥٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشةُ! إنْ أردتِ اللُّحوقَ بي فليكفِكِ مِن الدُّنيا كزادِ الرَّاكبِ، وإيَّاكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>