للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى هذا الحديثَ "جابر".

* * *

٣٤٠٥ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجلُ قائمًا.

قوله: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعلَ الرجلُ قائمًا": هذا النهي مختصُّ بما في لبسه تعبٌ عن القيام كلبُسِ الخُفَّ، فإن النعلَ تحتاج إلى شدِّ شراكها، فلبسُها جالسًا أسهلُ، فأما لبسُ القَفْش فليس في لبسِه قائمًا تعبٌ، فلا يدخل تحت النهي.

* * *

٣٤٠٦ - عن القاسم بن محمَّدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: رُبَّما مَشَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نَعلٍ واحدةٍ. والصَّحيح أنه عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها مَشَتْ بنعلٍ واحدةٍ.

قوله: "ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعلٍ واحدةٍ": قد ذُكر قبل هذا وفي (كتاب اللبس) النهيُ عن المشي بنعلٍ، وتأويل هذا الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لبسَ نعلًا واحدةً ليعلمَ الناسُ أن نهيَه - صلى الله عليه وسلم - عن المشي بنعلٍ واحدةِ نهيُ تنزيهٍ لا نهيُ تحريمٍ؛ لأنه لو كان نهيَ تحريمٍ لَمَا فعلَ - صلى الله عليه وسلم - ما نَهَى عنه، ويحتمل أن النهيَ عن المشي بنعلٍ واحدةٍ في مسافةٍ يلحق الرِّجلَ الحافيةَ جروحٌ وتعبٌ، فأما المشيُ القليلُ نحو المشي من البيت إلى المسجد المتقاربين لم يكن في ذلك القَدْر حرجٌ في المشي بنعلٍ واحدةٍ، وقد جاء أن عائشةَ رضي الله عنها مَشَتْ بنعلٍ واحدةٍ، وكذلك علي بن أبي طالب وابن عمر - رضي الله عنهم -، وألحق بعضُ الأئمة إدخالَ إحدى اليدَين في الكم دون اليد الأخرى، وإلقاءَ ردائه على إحدى المنكبَين في النهي عن المشي بنعلٍ واحدةٍ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>