للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستشار): إذا طلب رأي أحدٍ فيما يريد فعلَه من الأمور؛ أي: يسأله: هل لي مصلحة في هذا الفعل أم لا؟

(المؤتمن): من ائتمنته؛ أي: جعلْتَه أمينًا في حفظ سرك أو مالك؛ يعني: يجب على المستشار أن يخبر المستشير بما هو المصلحة.

"واستوص به معروفًا"؛ أي: مُرْه بالمعروف، وانصح له بالمعروف.

* * *

٣٩٣٩ - وقال: "المَجالِسُ بالأَمانةِ إلا ثلاثةَ مَجالسٍ: سَفْكُ دَمٍ حَرامٍ، أو فَرْجٌ حَرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغَيرِ حَقًّ".

قوله: "المجالس بالأمانة"؛ يعني: يجب على أهل المجلس أن يحفظوا سر أهل المجلس، لا يفشون ما جرى في المجلس من الأحاديث، وهذا إذا كان ذلك الحديث حديثًا يكره صاحبُه إفشاءَه.

أما مثل الزنا، وأخذ مال الغير، وسفك دمٍ: حرام: لا يجوز حفظ السر في هذه الثلاثة؛ يعني: من قال في مجلس: إني أريد قتل فلان، أو الزنا بفلانة، أو أخذ مال فلان؛ لا يجوز على المستمعين حفظ هذا السر، بل يجب عليهم إفشاؤه؛ ليفر مَن يريد قتله، أو الزنا بها، أو أخذ ماله.

روى هذا الحديث جابر.

* * *

٣٩٤٠ - وقال: "إنَّ مِن أعظَمِ الأَمانةِ عندَ الله تعالى يومَ القِيامةِ: الرَّجُلُ يُفْضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يُفشي سِرَّها".

قوله: "إن من أعظم الأمانة"؛ يعني: أولى سرًّ بأن يُحفظ هو السر الجاري بين الزوجين، لا يجوز لكل واحد منهما إفشاءَ سر صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>