٢٠٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضَّؤوا مما مَسَّتِ النَّارُ"، وهذا منسوخٌ بما روي:
٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ.
قوله:"توضَّؤوا"، (التوضُّؤ): طَلَبُ الوَضَاءَة، وهو الحُسْن والنظافة، والمستعمَلُ في الشرع: غَسْلُ الأعضاء الأربعةِ للصلاة.
ويقال لغسل الكفين: التوضُّؤُ أيضًا؛ فيَحْتَمِلُ ها هنا أن يريد - صلى الله عليه وسلم - به غسل الكفين؛ لإزالة الرائحة الكريهة، والزُّهُومة.
ويحتمل أن يريدَ به الوضوءَ المعروفَ، ثم يحتمل أن يريدَ به الوضوء على سبيل الاستحباب، وعلى سبيل الوجوب؛ فإن كان معناه: الوضوء على سبيل الوجوب؛ فمنسوخ بحديث ابن عباس وغيرِه مما يُذْكَرُ بعد هذا:"وما مسته النار" هو الذي أَثَّرت فيه النار وغَيَّرَتْه، كاللَّحم والدبس والسكر والسَّوِيق والخبز، وغير ذلك.
وذهب بعضُ أهلِ العِلْم إلى إيجاب الوضوءِ مما مسَّتْه النار، وكان عمر بن عبد العزيز يتوضَّأُ من أَكْلِ السُّكَّر.
* * *
٢٠٧ - وعن جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه -: أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ:"إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا"، وقال: أَنَتَوضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟، قالَ:"نعم". قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قال:"نعم"، قال: أُصَلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ؟ قال:"لا".
قوله:"أَتَوَضَّأُ من لحوم الغنم"، أصله: أأتوضأ بهمزتين، الأُولى همزة