للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "استرختْ مفاصلُه"، استَرْخَى يَسْتَرْخِي: إذا فترَ وضعف.

(المفاصل): جمع مِفْصَل، وهو رؤوس العظام والعُرُوق، وهو معروف.

* * *

٢٢٠ - وعن بُسْرةَ رضي الله عنها قالتْ: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مسَّ أحدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".

قوله: "إذا مسَّ أحدُكم ذكرَه"، واعلم أنَّ العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بمسِّ الفَرْج:

فقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا مسَّ الرجلُ ذَكَرَه أو ذَكَرَ غيرِه ببطنِ الكفِّ والأصابع يبطُلُ وضوؤه، وكذلك المرأة إذا مَسَّتْ فَرْجَ نفسِها، أو فرَج امرأةٍ غيرِها يبطُلُ وضوؤُها، وكذلك مذهب أحمد.

إلا أنه يقول: المَسُّ بظهر الكفِّ وبالساعد مبطلٌ أيضًا.

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: مَسُّ الفَرْجِ لا يُبطِلُ الوضوء.

بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد، وهي قرشية.

* * *

٢٢١ - وما رُوي عن طَلْق بن عليٍّ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عنهُ فقال: "هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعةٌ مِنْكَ؟ "، منسوخٌ؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - أسلَم بعد قُدوم طَلْق.

قوله: "سئل عنه"، أي: عن الذكر، يعني: سئل: هل يبطلُ الوضوءُ بمسِّ الذكر؟ فأجابه رسول الله بقوله: "هل هو إلا بَضعةٌ مِنْك".

(البَضعة) بفتح الباء: قطعةُ لحمٍ، يعني: لا يَبطلُ الوضوءُ بمسِّ الذَّكَر كما لا يَبطُلُ بمسِّ سائر الأعضاء، ولأنه قطعة منه كالخِصية والفَخِذ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>