وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة: إنه يَبْطُلُ الوضوءُ بمسِّه؛ فوافق الشافعيُّ أقوالَ هؤلاء.
وجَدُّ طلق بن علي: طلق بن عمرو.
وقيل: بل جده قيس بن عمرو الحنفي اليماني.
* * *
٢٢٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ. ضعيف.
قوله:"يقبل بعض أزواجه"، واعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في بطلان الوضوء بلمس النِّساء؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يبطل الوضوءُ بلمس النساء بدليل هذا الحديث.
وقال الشافعي وأحمد: يبطلُ الوضوء بلمس النساء الأجنبيات.
وروي هذا القول عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن مسعود.
وعند مالك: يبطل إذا لمسَ بالشهوة، فإن كان بغير شهوةٍ فلا يَبْطُل.
* * *
٢٢٤ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أكلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَتِفًا، ثمَّ مسحَ يدَهُ بمِسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمَّ قامَ وصلَّى.
قوله:"أكل رسول الله - عليه السلام - كَتِفًا": أراد به كَتِفَ شاةٍ مشويًّا.
(المِسح): بكسر الميم: كساء.
وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ أَكْلَ ما مسَّته النارُ لا يبطلُ الوضوءَ.