للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفةَ أقوالَ هؤلاء من الصحابة.

وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة: إنه يَبْطُلُ الوضوءُ بمسِّه؛ فوافق الشافعيُّ أقوالَ هؤلاء.

وجَدُّ طلق بن علي: طلق بن عمرو.

وقيل: بل جده قيس بن عمرو الحنفي اليماني.

* * *

٢٢٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ. ضعيف.

قوله: "يقبل بعض أزواجه"، واعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في بطلان الوضوء بلمس النِّساء؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يبطل الوضوءُ بلمس النساء بدليل هذا الحديث.

وقال الشافعي وأحمد: يبطلُ الوضوء بلمس النساء الأجنبيات.

وروي هذا القول عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن مسعود.

وعند مالك: يبطل إذا لمسَ بالشهوة، فإن كان بغير شهوةٍ فلا يَبْطُل.

* * *

٢٢٤ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أكلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَتِفًا، ثمَّ مسحَ يدَهُ بمِسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمَّ قامَ وصلَّى.

قوله: "أكل رسول الله - عليه السلام - كَتِفًا": أراد به كَتِفَ شاةٍ مشويًّا.

(المِسح): بكسر الميم: كساء.

وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ أَكْلَ ما مسَّته النارُ لا يبطلُ الوضوءَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>