للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠ - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشارِبِ، وإعفاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّواكُ، واستِنْشَاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظْفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، ونَتْفُ الإِبِطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وانْتِقَاصُ الماءِ - يعني: الاسْتِنْجَاء -".

قال الراوي: ونسيتُ العاشرةَ إلَّا أنْ تكونَ المَضْمَضَةَ.

وفي روايةٍ: "الخِتانِ" بدل: "إعفاءِ اللِّحْيَةِ".

قوله: "عشرٌ من الفِطْرة"، أي: عشر خصال من السنة والإسلام.

قوله: "إعفاءُ اللِّحْية"، (الإعفاءُ): الإكثار والتوفير، يعني: تركُ اللحية بحالها، ولا يقصُّها، كعادة بعض الكفار والقَلَنْدَرِيَّة.

قوله: "واستنشاقُ الماء"، أي: جعلُ الماء في الأنف في الوضوء.

قوله: "قَصُّ الأظفار"، و (القَصُّ): القَطْعُ؛ أي: قَلْمُ الأظفار.

قوله: "وغَسْلُ البَرَاجِم"، (البراجم): جمع بُرْجُمة - بضم الباء والجيم - وهي مِفْصَلُ الإصبَع، والمراد منه ها هنا: خطوطُ الكَفِّ.

وإنما أمر النبي عليه السلام وبالغ في غَسْلها؛ لأنه يبقى الوسَخُ بينهما، فلو لم يغسِلْها يغلظُ ويشتدُّ الوسخُ فيها فلا يصلُ الماءُ إلى تحتها، وحينئذ لا يصحُّ الوضوءُ والغسل.

(النتف): القَلْعُ.

قوله: "انتقاصُ الماء"، هذا كناية عن الاستنجاء؛ لأن الرجلَ إذا أراقَ الماءَ في الاستنجاء ينقصُ الماء.

وقيل: أراد بانتقاص الماء: تنقيصُ البولِ وقطعُه بغَسْلِ الذَّكَر؛ لأن الماء ينقصُ ويقبِضُ البولَ، فعلى هذا أراد بالماءِ البَوْلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>