للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَسْجَ شَعْرِ رأسي شديدًا، أفأنقضُه وأُفرِّقُه للغسل أم لا؟

"أن تَحْثِي"، أصله: تَحْثِينَ، فسقطت النون للنصب، و (الحَثْيُ): التفريقُ وصبُّ الماء.

"ثلاث حَثَيَات"، أي: ثلاثَ مرات؛ أي: تصبِّي على رأسك ثلاثَ مرَّاتٍ، إما بالكفِّ أو بظَرْفٍ، وليس المرادُ من ثلاث حَثَياتٍ الحصرُ بثلاثٍ بحيثُ لا يجوزُ أقلُّ منه أو أكثر، بل المراد منه: إيصالُ الماء إلى الشعر، فإنْ وصلَ الماءُ إلى الشعر، وإلى باطنِ الشعرِ؛ وظاهرِه بمرة واحدةٍ يكونُ الثلاث سُنَّةً، وإن لم يصل بثلاثٍ تكونُ الزيادةُ عليها واجبةً، حتى يصلَ الماءُ إلى ظاهرِه وباطنه.

قوله: "ثم تفِيضِينَ"، أي: تصبِّين على سائر أعضائك فتطهُرين؛ أي: فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرةً.

ونقضُ الضفائر عند إبراهيمَ النَّخَعي واجبٌ سواء وصلَ الماء إلى باطنها أو لم يصِلْ.

وعند الشافعي: إن وصل لم يجب، وإن لم يصل واجب.

وعند أبي حنيفة: وجب إيصالُ الماء إلى أصول ضفائر النساء، فإذا وصل الماءُ إلى أصولها لا يجبُ أن يصلَ الماء إلى باطن الشعر المضفور.

وأما في الرجال: يجبُ إيصالُ الماء إلى ظاهرِ شعرهم المضفورِ، وباطنه عند أبي حنيفة أيضًا.

* * *

٢٩٩ - وقال أنسٌ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أَمدادٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>