للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢ - عن سُليمان بن يَسار قال: سألتُ عائشةَ عن المَنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ، فقالت: كنتُ أغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ في ثَوْبِهِ.

٣٤٣ - وعن عَلقمة والأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أفرُكُ المنيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ يُصَلِّي فيه.

قوله: "عن المني" اعلم أن المنيَّ طاهرٌ عند الشافعي وأحمد، ونجسٌ عند مالكٍ، وأما عند أبي حنيفة: يغسل ما دام رطبًا، فإذا يبس جاز فركُه من غير غَسْلٍ.

والفرك: الدَّلكُ والمسحُ حتى يذهب أثره وغبارُه من الثوب.

* * *

٣٤٤ - عن أُمِّ قَيْس بنت مِحْصَن رضي الله عنها: أنَّها أتتْ بابن لها صغيرٍ لَمْ يأكُل الطَّعامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجْلَسَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجْرِهِ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ فنضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ.

قوله: "فدعا بماء فنضحه ولم يغسله": اعلم أن الصبي الذي لم يَطْعَم غيرَ اللبن اختُلف في غسل بوله:

فمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن يُغسل كسائر النجاسات.

ومذهب الشافعي: أن يُرشَّ عليه بحيث أن يغلب الماء على البول؛ لأن لفظ الحديث هو الرشُّ كما يأتي بعد هذا.

والمراد بالرش: إيصالُ الماء إلى جميع موضعِ البول بحيث يكون الماء أكثر من البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>