للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وطئ"؛ أي: ضرب ومسح الأذى النجاسة.

ذهب الأوزاعي وأبو ثور: أن النعل والخفَّ إذا أصابتهما نجاسةٌ رطبةٌ، ومسحهما على الأرض حتى يذهب أثرها، جازت الصلاة بهما.

وذهب الشافعي: إلى أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، وتأويل الحديث عنده: أن الرجل إذا مشى على نجاسة يابسة، فأصاب النعلُ غبار النجاسة اليابسة، ثم مشى على مكان طاهرٍ، يَطْهُر نعله؛ لزوال غبار النجاسة بمشيه على مكان طاهر.

وعند أبي حنيفة: إذا جفَّت النجاسة بالنعل أو الخف، فمسَحَه على الأرض، جازت صلاته، وإن كانت النجاسة رطبةً لم تجز.

* * *

٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يْكَرِب - رضي الله عنه - قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها.

قوله: "نهى رسول الله - عليه السلام - عن لبس جلود السباع والركوب عليها" هذا النهي يحتمل وجوهًا:

أحدها: أن يكون قبل الدباغ فيكون نجسًا، ولبسُ النجس والركوبُ عليه لا يجوز.

والثاني: أن يكون بعد الدباغ، ولكن الظاهر كونُ الشعر على جلود السباع يُدبغ مع الشعر (١)، والشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ لا يغيِّر الشعر عن حاله، ولا يؤثِّر فيه، فإذا كان كذلك يكون نجسًا، فالنهي على هذين الوجهين نهيُ تحريمٍ، وفي وجهِ يَطْهُر الشعر بالدباغ تبعًا للجلد.


(١) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: "الجلد".

<<  <  ج: ص:  >  >>