للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا علموا مجيء الإمام في زمانٍ يسيرٍ يستحبُّ انتظاره، وإن كان موضع الإمام قريبًا من المسجد يستحبُّ إعلامه وقتَ الصلاة.

قوله: "وقد ركع بهم ركعة"؛ أي: وقد صلَّى بهم ركعةً " [فلما] أحس بالنبي عليه السلام"؛ أي: علم عبد الرحمن مجيء النبي عليه السلام "ذهب يتأخر"؛ أي: عزم على أن يتأخر عن موضعه؛ ليتقدم النبي عليه السلام.

"فأومأ"؛ أي: أشار إليه النبي - عليه السلام - أن يكون على حاله، "فأدرك النبي - عليه السلام - إحدى الركعتين معه"، يعني: اقتدى النبي - عليه السلام - بعبد الرحمن في ركعتهم الباقية، وهذا دليل على أن اقتداء الأفضل بمن دونه جائز إذا علم الإمام أركان الصلاة.

"فركعنا"؛ أي: صلينا.

"سبقَتْنا"؛ أي: فاتت عنَّا مع الإمام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٥٩ - قال أبو بَكْرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ رخَّص للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهَّرَ فلبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يمسحَ عليهِما.

(مِنَ الحِسَان):

قوله: "أرخص"؛ أي: جوَّز.

"فلبس خفَّيه" الفاء للتعقيب، يعني: ليكن وضوؤه متقدمًا على لبس الخف، فلو لبس الخفَّ على الحدث ثم توضأ لا يجوز المسح على الخف.

"أبو بكرة": ثقفي، واسمه: نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>