٣٦٢ - عن المُغيرة - رضي الله عنه - قال: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على الخُفَّيْنِ على ظاهرهِما.
قوله:"وضأت" بتشديد الضاد؛ أي: صببتُ ماء الوضوء على يدي رسول الله عليه السلام.
قول الشيخ:"هذا مرسلٌ لا يثبت" بعد قوله: "عن المغيرة" غير مستقيم؛ لأن المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله عليه السلام، ولم يذكر الصحابي، وها هنا ذكر المغيرة وهو صحابي، وهو راوي هذا الحديث، فكيف يكون مرسلاً؟.
وأصل هذا الحديث: أن رجاء بن حَيْوَةَ روى عن ورَّادٍ كاتبِ المغيرة ومولاه: أن رسول الله - عليه السلام - مسح أعلى الخفِّ وأسفلَه.
فالحديث على هذا الطريق مرسل؛ لأن ورَّادًا روى هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام، وترك ذكر المغيرة، وورَّادٌ تابعي.
فإذا عرفتَ هذا؛ فاعلم أن السنَّة عند الشافعي ومالك: أن يمسح أعلى الخفِّ وأسفله، وعند أبي حنيفة: أن يمسح أعلى الخف دون أسفله.
* * *
٣٦٣ - وعن المُغيرة - رضي الله عنه - قال: توضَّأَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ.
قوله:"ومسح على الجوربين والنعلين" قال الخطابي: معنى قوله: (مسح على الجوربين والنعلين) أن النعلين لبسهما فوق الجوربين.
وقد جوَّز المسح على الجوربين: سفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا