وهذا دليلٌ على ترك مجانبة الحائض، ودليلٌ أيضًا على أن المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه.
* * *
٣٨٠ - وقالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمَّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيضَعُ فاهُ على مَوضِعِ فِيَّ، فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ، ثم أُناوِلُهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ على موضعِ فِيَّ.
المناولة: الإعطاء، "ثم أناوله النبي عليه السلام"؛ أي: ثم أعطي الإناء النبي.
"فاه"؛ أي: فمه.
"فيّ" بتشديد الياء؛ أي: فمي.
"وأتعرق"؛ أي: أفصل اللحم بفمي، من العَرْق - بفتح العين -: وهو العظم الذي عليه اللحم.
* * *
٣٨١ - وقالت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتَّكِئُ في حَجْري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القُرآنَ.
"وقالت"؛ أي: وقالت عائشة.
هذه الأحاديث تدلُّ على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها.
* * *
٣٨٢ - وقالت: قالَ لي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ"،