للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنجوم، أو بأشياء مكتوبةٍ في الكتب من أكاذيب الجن؛ لأن الجن كانوا يصعدون السماء قبل بعثة النبي - عليه السلام - فيستمعون ما تقول الملائكة في السماء من أحوال أهل الأرض، من قَدْرِ أعمالهم وأرزاقهم، وما يحدث من الحوادث، فيأتون إلى الكهنة ويخبرونهم بذلك، فيخبر الكهنة الناس بذلك، ويخلطون بكلِّ حديث مئة كذبة.

وقد كتبوا تلك الأشياء في كتبهم، فبقيت تلك الكتب بين الناس، فيقرأ [بها] جماعة من الناس (١)، فيتحدثون بما فيها.

يعني: مَن جامع امرأة في حال الحيض أو في دبرها معتقدًا تحليله، أو سأل كاهنًا عن حالٍ معتقدًا أنه حق وصدق؛ فقد كفر؛ لأن تحليل الحرام كفر، وإن علم بطلان ذلك وتحريمه كان فاسقًا، فيكون معنى "كفر" حينئذٍ: كفران نعمة الله، أو يكون للتهديد والوعيد الشديد.

* * *

٣٨٦ - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: "ما فَوْقَ الإِزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل"، إسناده ليس بقوي.

قوله: "التعفف عن ذلك أفضل"، (التعفف): الاحتراز (عن ذلك)؛ أي: عما فوق الإزار (أفضل).

وإسناد هذا الحديث ليس بقويٍّ، وحكمُه ضعيف؛ لأنه قد تقدم أن رسول الله - عليه السلام - كان يأمر عائشة بالاتَّزار ويباشرها فوق الإزار؛ أي: ولو كان التعفف عمَّا فوق الإزار أفضل لتعفَّف عن ذلك.

* * *


(١) في "ش": "فيقرأ جماعة من الناس تلك الكتب"

<<  <  ج: ص:  >  >>