"إنما ذلك عِرْقٌ"؛ أي: عرقٌ ينشقُّ وينفجر منه الدم، وذلك العرق غيرُ عرق الحيض؛ لأن أكثر الحيض عند الشافعي: خمسة عشر يومًا، وعند أبي حنيفة: عشرة أيام، ولم يقل أحد: أن الدم الدائم حيضٌ، فإذا لم يكن حيضًا وجب عليها أداء الصلاة، لكن عليها أن تغسل لكل صلاة مفروضة فرجَها، وتشدَّه بعصابة، وتتوضأ، وتستعجل في أداء الصلاة، وهي معذورةٌ في جريان دمها في الصلاة وغيرها.
قوله عليه السلام:"فإذا أقبلت حيضتك" هذه المرأة كانت لها عادة معلومة، فقال لها رسول الله عليه السلام: فإذا كان أيام حيضتك "فدعي الصلاة"؛ أي: فاتركي الصلاة، "وإذا أدبرت"؛ أي: إذا ذهبت حيضتك وجاوز الدم أيامَ عادتك في الحيض فاغتسلي مرةً واحدة، ثم توضئي لكل صلاة.
مثاله: إذا كانت عادة امرأة أن تحيض خمسة أيام في أول شهر، ثم ينقطع دمها إلى آخر الشهر، وكذلك في شهر ثان، وثالث، ثم جاوز دمها الخمسة التي هي أيام عادتها ومجيء دمها أبدًا، فعليها أن تترك الصلاة خمسة أيام من أول كلِّ شهر؛ لأن الخمسة أيام عادتها، ثم تغتسل مرةً في أول اليوم السادس، ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي إلى آخر الشهر.
اسم جدِّ "فاطمة": المطَّلبُ بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٨٨ - عن عُرْوةَ بن الزُّبَيْر - رضي الله عنهما - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ