٥٢٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنْه شيءٌ".
قوله:"لا يصلينَّ أحدكم في الثوب الواحدِ ليس على عاتقيه منه شيءٌ" رواه أبو هريرة.
هذا نهيُ تنزيه لا نهيَ تحريمٍ؛ يعني: إذا كان له إزارٌ واحد طويل، فليتزر ببعضه، وليطرحْ بعضه على عاتقه.
* * *
٥٢٨ - وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدُكُمْ في ثَوْبٍ فلْيُخالِفْ بطرفَيْهِ على عاتِقَيْهِ".
قوله:"فليخالفْ بطرفيه"؛ أي: فليتزرْ بأحد طرفيه، وليطرحْ طرفه الآخر على عاتقيه، فهذا هو المخالفة بين طرفيه.
* * *
٥٢٩ - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في خَميصةٍ لها أَعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامِها نَظرةً، فلمَّا انصرفَ قال:"اذهَبُوا بخَميصَتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبجانِيَّةِ أبي جَهْمٍ، فإنَّها ألهتْني آنِفًا عنْ صلاتي".
وفي روايةٍ:"كنتُ أنظُرُ إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ، فأخافُ أن تَفْتِنَني".
قولها:"صلَّى في خميصة"، (الخميصة): كساءٌ أسود مربَّع له علمان، وعائشة رضي الله عنها أجرت التثنية مجرى الجمع في قولها:"لها أعلام"، ويحتمل أن يكون لها أكثر من علمين.