للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: تظهر لي نقوشُهُ في صلاتي، وهذا مثل الحديث الأول.

(التصاوير): جمع تصوير، وهي بمعنى: الصورة، والتصاوير ها هنا بمعنى: النقوشِ إن لم تكن على ذلك القِرام صورٌ، وإن كانت فيه صورٌ فالتصاويرُ تكون بمعنى الصور، ويأتي بحثُ تحريمِ الصلاةِ في موضعها، إن شاء الله تعالى.

* * *

٥٣١ - وعن عُقْبة بن عامِر - رضي الله عنه - قال: أُهدِيَ لرسولِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَريرٍ، فلبسَهُ، ثمَّ صلَّى فيهِ؛ ثُمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثم قال: "لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ".

قوله: "فَرُّوج حرير"، (الفرُّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء: شبه قباء.

"لا ينبغي"؛ أي: لا يليقُ "هذا للمتقين"، قال بعض العلماء: لبسه - عليه السلام - بعد تحريم الحرير، ولكن لبسه لتطييب قلب الذي أرسله، وهو المقوقسُ صاحبُ الإسكندرية، أو أكيدرُ صاحبُ دَوْمة الجندلِ؛ على اختلاف القولين.

وقال بعضهم: لا يجوز هذا الظنُّ في حقِّ الرسول عليه السلام؛ لأنه لا يفعلُ شيئًا محرمًا لأجل تطييب قلبِ أحدٍ، بل إنما كان ذلك اللبسُ قبلَ تحريم الحرير، ونزعه إياه إما أنَّـ[ـه] كان قد أُوحِي إليه في الصلاة تحريمُهُ، أو كان نزعَهُ لِمَا رأى فيه من الرعونة، لا لأنه حُرَّم بعدُ، فمعنى قوله: "للمتقين"؛ أي: للمحترزين من المعاصي إن قال هذا بعد التحريم، وإن قال قبله فمعناه: لا ينبغي هذا للمتقين؛ أي: الرعونة والتنعم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>