قوله:"لا تُقبَل صلاةُ حائضٍ إلا بخمارٍ": أراد بالحائض: الحرة التي بلغت سنَّ الحيض، ولم يرد بها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي.
يعني: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، وهو المِقْنَعَة؛ يعني: لا يجوز لها كشفُ الرأس بخلاف الرجل.
والأمة يجوز لها كشف الرأس، ويأتي دليلُهُ في موضعه، إن شاء الله تعالى.
* * *
٥٣٥ - وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال:"إذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغطَّي ظُهورَ قَدَمَيْها"، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.
قوله:"إذا كان الدرعُ سابغًا", (الدرع): قميصُ المرأة.
"ليس عليها إزارٌ"؛ أي: ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل.
"سابغًا"؛ أي: تامًا بحيث "يغطي"؛ أي: يسترُ قميصُها "ظهورَ قدميها"؛ يعني: إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها.
"ووقفه بعضُهم على أم سلمة"؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذا عبارةُ أمِّ سلمة، لا عبارة رسول الله عليه السلام.
* * *
٥٣٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطَّي الرجُلُ فاهُ".
قوله: "نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطَّيَ الرجلُ فاه"، (السدل):