قوله:"أخبرني أن فيهما قذرًا"، (القذر): ما يكرهه الطبعُ من النجاسة وغيرها، واختلف في القذر هنا؛ فقال بعض العلماء: إنه كان نجاسة، واستدلَّ مَنْ حكمَ بجواز صلاة مَنْ صلَّى وفي ثوبه نجاسةٌ ولم يعلم بها بهذا الحديث؛ لأنه لم يستأنفْ النبيُّ - عليه السلام - صلاته، مع أنه صلَّى بعضَ صلاته بنعلٍ نجس.
وقال بعضهم: إن القذر هنا كان شيئًا طاهرًا مما يكرهه الطبعُ، كالنخامة والبزاق، فأخبره جبريل بذلك لينزع نعليه؛ كيلا تتلوثَ ثيابُهُ بشيء مُستقذَرٍ.
قوله:"فإن رأى في نعليه قذرًا": اختلف العلماء في القذر هنا أَيضًا، كما اختلفوا في الأول؛ فإن كان القذرُ شيئًا طاهرًا، فلا كلامَ في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا، فهل يطهر بمسح النعلين بالأرض؟ وقد ذكر بحثه في (باب تطهير النجاسات).
ووضعُ النبي - عليه السلام - نعليه عن يساره تعليمٌ لأمته؛ لأن النعال توضع عن اليسار.
وفي إلقاء القوم نعالهم لمَّا رأوا النبيَّ - عليه السلام - ألقى نعليه دليلٌ على وجوب موافقة المأمومين الإِمام.
* * *
٥٣٩ - وقال:"إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلَّا أنْ لا يكونَ عن يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ، أو لِيُصَلِّ فيهِما".
قوله:"فلا يضعْ نعليه عن يمينِهِ"، وعلةُ النهي عن وضع النعلين عن اليمين