وأعني بـ (الحسان): ما أورده أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشعثِ السجستانيُّ، وأبو عيسى محمدُ بن عيسى الترمذيُّ، وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم - رحمهم الله - مما لم يخرجه الشيخان، وأكثرُها صِحاحٌ بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلُغ غايةَ شرطِ الشيخين في عُلُو الدرجة من صحة الإسناد؛ إذ أكثرُ الأحكامِ ثبوتُها بطريقٍ حسنٍ.
وما كانَ فيها من ضَعيف أو غريبٍ أشرتُ إليه، وأعرضتُ عن ذِكْرِ ما كان منكرًا أو موضوعًا، والله المستعان وعليه التُّكلان.
روي عن عمرَ بنِ الخطَّابِ - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الأعمال بالنَّيَّاتِ، وإنَّما لامرِئٍ ما نوَى، فَمَنْ كانتْ هِجرتُهُ إلى اللهِ ورسولهِ، فهجرتُهُ إلى اللهِ ورسولهِ، ومَنْ كانتْ هِجْرتُه إلى دُنيا يُصِيبُها أو إلى امرأةِ يتزوَّجُها فهِجْرَتُه إلى ما هاجَرَ إليه".