للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: أيُّ واحدٍ من الجبهة والأنف في السجود وضعَه جازَ.

وقال الشافعي: يجب كشفُ الجبهة في السجود.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز ألا يكشفَ جبهتَه، وأما وضعُ الكفَّين والركبتَين والقدَمَين على الأرض في السجود فلا يجب عند أكثر العلماء وفي أحد قولَي الشافعي، وفي قوله الثاني: يجب، ثم هل يجب كشفُ الكفَّين والقدمَين أم لا؟ فيه قولان؛ الأصحُّ أنه لا يجب.

* * *

٦٢٨ - وقال: "اعتدلُوا في السُّجود، ولا يبسُطْ أحدُكم ذراعَيْهِ انبساطَ الكلبِ".

قوله: "اعتَدِلُوا في السجود"، و (الاعتدال): الاستواء؛ يعني: لِيَضَعْ أحدُكم كفَّيه على الأرض في السجود، وَلْيَرفَعْ مِرْفَقَيه عن الأرض وبطنَه عن فخذَيه، هذا هو الاعتدال في السجود.

قوله: "ولا يَبسطْ أحدُكم ذراعَيه انبساطَ الكلب"، وفي بعض النسخ: "إبساطَ الكلب" بوزن: إفعال، وهذا خطأ؛ بل (انبساط الكلب) بوزن: انفعال؛ يعني: لِمَ يفترشُ أحدُكم ذراعَيه كما يفترشُ الكلبُ ذراعَيه؟! وافتراشُ الذراعَين: أن يضعَ المِرْفَقَين والكفَّين على الأرض.

* * *

٦٣٠ - وقالت مَيْمُونة: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سجدَ جافَى بينَ يديهِ، حتى لو أنَّ بَهْمَةً أرادَتْ أن تمرَّ تحتَ يديْهِ لَمَرَّتْ.

قوله: "جافَى"؛ أي: أَبْعَدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>