قوله:"مثل سجوده"؛ يعني: لبثَ في سجود السهو مثلَ ما لبثَ في سجود الفرض.
"وقال عِمران بن حُصين: ثم سلَّم"؛ يعني: قال عمران: سلَّم رسولُ الله بعد سجود السهو مرةً أخرى.
* * *
٧٢٨ - وقال عَبْدُ الله بن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إذا قَضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ الناسُ تَسْليمَهُ كَبَّرَ وهُوَ جالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.
قوله:"لم يجلس"؛ أي: لم يجلس في التشهد الأول.
"فسجد سجدتَين"؛ أي: سجدتَي السَّهو.
قال الشافعي: موضعُ سجودِ السهو قبلَ السلام، وقال أبو حنيفة: بعد السلام.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٧٣٠ - عن المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قامَ الإِمامُ في الرّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوي قائمًا فَلْيَجْلِسْ، وإنْ اسْتَوى قائمًا فَلا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْوِ".
قوله:"إذا قام الإمامُ في الركعتَين"؛ يعني: إذا ترك التشهدَ الأولَ يسجدُ للسَّهو، ولا يسجد سجودَ السهو لأجل سُنَّةٍ سوى التشهد الأول والقنوت؛ فإنهما واجبانِ عند أبي حنيفة.