للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "مثل سجوده"؛ يعني: لبثَ في سجود السهو مثلَ ما لبثَ في سجود الفرض.

"وقال عِمران بن حُصين: ثم سلَّم"؛ يعني: قال عمران: سلَّم رسولُ الله بعد سجود السهو مرةً أخرى.

* * *

٧٢٨ - وقال عَبْدُ الله بن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إذا قَضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ الناسُ تَسْليمَهُ كَبَّرَ وهُوَ جالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

قوله: "لم يجلس"؛ أي: لم يجلس في التشهد الأول.

"فسجد سجدتَين"؛ أي: سجدتَي السَّهو.

قال الشافعي: موضعُ سجودِ السهو قبلَ السلام، وقال أبو حنيفة: بعد السلام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٧٣٠ - عن المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قامَ الإِمامُ في الرّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوي قائمًا فَلْيَجْلِسْ، وإنْ اسْتَوى قائمًا فَلا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْوِ".

قوله: "إذا قام الإمامُ في الركعتَين"؛ يعني: إذا ترك التشهدَ الأولَ يسجدُ للسَّهو، ولا يسجد سجودَ السهو لأجل سُنَّةٍ سوى التشهد الأول والقنوت؛ فإنهما واجبانِ عند أبي حنيفة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>